تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
18
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 1 ) : لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره ، ولو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزّر لقتله ، ويغرم المسلم دية الذمّي لهم .
--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 4 : 123 - 125 .